____________________
رحمهم الله تعالى ذلك على الإطلاق والذي تحقق أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليها حتى ييبس، ثم ينفضه عن اليد ويتيمم به، انتهى.
والحاصل أن الظاهر أن مذهب الشيخ وابن إدريس واحد وأن المفيد إما موافق لهما أو موافق لابن حمزة، ففي المسألة قولان لا غير، فتأمل.
هذا، والوحل هو الطين الرقيق كما نص جماعة من الأصحاب (1) والجوهري في " الصحاح (2) " وفي " القاموس " أنه الطين (3).
وأما إذا كانت الأرض ندية فقد صرح جماعة (4) بجواز التيمم منها وفي " التذكرة " ليس من شرط التراب اليبوسة، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا (5). وخالف الشافعي (6) فمنع منه اختيارا واضطرارا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالنجس) * حجرا كان أو ترابا.
وقد تقدم الكلام فيه.
[في التيمم بالممتزج] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الممتزج بما منع منه مزجا
والحاصل أن الظاهر أن مذهب الشيخ وابن إدريس واحد وأن المفيد إما موافق لهما أو موافق لابن حمزة، ففي المسألة قولان لا غير، فتأمل.
هذا، والوحل هو الطين الرقيق كما نص جماعة من الأصحاب (1) والجوهري في " الصحاح (2) " وفي " القاموس " أنه الطين (3).
وأما إذا كانت الأرض ندية فقد صرح جماعة (4) بجواز التيمم منها وفي " التذكرة " ليس من شرط التراب اليبوسة، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا (5). وخالف الشافعي (6) فمنع منه اختيارا واضطرارا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالنجس) * حجرا كان أو ترابا.
وقد تقدم الكلام فيه.
[في التيمم بالممتزج] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الممتزج بما منع منه مزجا