____________________
الإجماع، لكنه فيهما استدل بعد الإجماع بأولوية جمع أجزاء الميت في موضع واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن " الجامع (1) " وأطلق الشيخ (2) وجماعة (3) من دون نص على وجوب ولا استحباب.
الفصل الثالث في الصلاة عليه [في وجوب الصلاة على كل ميت مسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين) * اختلف الأصحاب في المسألة: فالشيخ في " النهاية (4) " والمحقق في " النافع (5) والمعتبر (6) واليوسفي (7) " والمصنف (8) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (9) والمحقق الثاني (10)
الفصل الثالث في الصلاة عليه [في وجوب الصلاة على كل ميت مسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين) * اختلف الأصحاب في المسألة: فالشيخ في " النهاية (4) " والمحقق في " النافع (5) والمعتبر (6) واليوسفي (7) " والمصنف (8) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (9) والمحقق الثاني (10)