____________________
النبي (1) (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور. والآخر عن الهادي (2) (عليه السلام): أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت. قال في " الذكرى (3) " ويعارضهما مسند محمد بن مسلم (4). وقال في " كشف اللثام (5) " يحتمل الاختصاص به (عليه السلام) قال:
والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا، وغايتهما الرخصة فلا تنافي الكراهة.
هذا وليعلم أن إطلاقهم في المقام تحريم غير الذريرة مما يدل على أن معناها عندهم هو الطيب المخصوص المعهود وإن كان المراد بها المسحوق من أي طيب كان لا يستقيم إطلاقهم إلا بالبعيد من التأويل كأن يكون المعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما، فتأمل.
[في عدم جواز تطييب المحرم وتحنيطه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط) * إجماعا كما في " الخلاف (6) والغنية (7) وجامع المقاصد (8) ومجمع البرهان (9) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى (10) "
والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا، وغايتهما الرخصة فلا تنافي الكراهة.
هذا وليعلم أن إطلاقهم في المقام تحريم غير الذريرة مما يدل على أن معناها عندهم هو الطيب المخصوص المعهود وإن كان المراد بها المسحوق من أي طيب كان لا يستقيم إطلاقهم إلا بالبعيد من التأويل كأن يكون المعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما، فتأمل.
[في عدم جواز تطييب المحرم وتحنيطه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط) * إجماعا كما في " الخلاف (6) والغنية (7) وجامع المقاصد (8) ومجمع البرهان (9) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى (10) "