____________________
استحبابا. وفي " الخلاف (1) " الإجماع عليه وفي " الدروس (2) " بعد ذكر مذهب الصدوق أن الكراهة أشهر وفي " المفاتيح (3) " أنها مذهب الأكثر.
(وليعلم) أن الشيخ في " مختصر المصباح (4) " والعجلي في " السرائر (5) " قالا: إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي " المقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة (9) إبهاما الرجلين.
ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة (10) " وغيرها (11) قال في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأقل اسمه) * إجماعا كما في " التذكرة (12) وشرح الجعفرية (13) " وفي " المفاتيح (14) " أن وضع ما تيسر هو مجمع
(وليعلم) أن الشيخ في " مختصر المصباح (4) " والعجلي في " السرائر (5) " قالا: إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي " المقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة (9) إبهاما الرجلين.
ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة (10) " وغيرها (11) قال في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأقل اسمه) * إجماعا كما في " التذكرة (12) وشرح الجعفرية (13) " وفي " المفاتيح (14) " أن وضع ما تيسر هو مجمع