____________________
" الفقيه (1) والنهاية (2) " وحكاه في " كشف اللثام (3) " عن المقنع.
وألحق في " المنتهى (4) " بنسيانه في رحله ما إذا وضعه له غيره في رحله وهو لا يعلم، قال: لأن المقتضي للإعادة ترك الطلب لا النسيان.
وفي " الذكرى (5) والبيان (6) وفوائد الشرائع (7) وحاشية الميسي والمسالك (8) " أنه يلحق بالوجود في الرحل وعند الأصحاب الباذلين وجوده في الفلوات في وجوب الإعادة. ومنع منه في " المدارك (9) ".
[حكم من أراق الماء أو مر بماء فلم يتطهر] وفي " المنتهى " لو كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة إجماعا. قال: ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ففي الإعادة وجهان، ثم قرب في الأخير وجوب الإعادة (10). وقطع الشهيد (11) فيهما بوجوب الإعادة للتفريط. وهو مخالف للقواعد، لأن عصيانه لا يقضي بعدم إجزاء صلاته.
وفي " التحرير (12) " في وجوب القضاء فيما إذا أراق الماء في الوقت إشكال.
وألحق في " المنتهى (4) " بنسيانه في رحله ما إذا وضعه له غيره في رحله وهو لا يعلم، قال: لأن المقتضي للإعادة ترك الطلب لا النسيان.
وفي " الذكرى (5) والبيان (6) وفوائد الشرائع (7) وحاشية الميسي والمسالك (8) " أنه يلحق بالوجود في الرحل وعند الأصحاب الباذلين وجوده في الفلوات في وجوب الإعادة. ومنع منه في " المدارك (9) ".
[حكم من أراق الماء أو مر بماء فلم يتطهر] وفي " المنتهى " لو كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة إجماعا. قال: ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ففي الإعادة وجهان، ثم قرب في الأخير وجوب الإعادة (10). وقطع الشهيد (11) فيهما بوجوب الإعادة للتفريط. وهو مخالف للقواعد، لأن عصيانه لا يقضي بعدم إجزاء صلاته.
وفي " التحرير (12) " في وجوب القضاء فيما إذا أراق الماء في الوقت إشكال.