مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
____________________
قال المحقق الثاني: التحقيق أن نجاسة الميت إذا قلنا إنها تتعدى ولو مع اليبوسة، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس حكمية بالنسبة إلى جميع البدن، فلا بد من غسل العضو ثم الغسل، وإن قلنا إنها إنما تتعدى مع الرطوبة - وهو الأصح - فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن (1).
[حكم مس المأمور بتقديم غسله والشهيد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) * كما في " التذكرة (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وكذا " المنتهى (11) " في الشهيد. وفي " المعتبر (12) " لا يجب بمس الشهيد

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380.
(3) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المس ج 1 ص 21 س 9.
(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 1 ص 173.
(5) الذي صرح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأما استثناء من أمر بتقديم غسله فلا تفيد عبارته ذلك فضلا عن التصريح به فراجع الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 117 درس 16.
(6) البيان: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 33.
(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 462.
(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ص 22 س 3 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).
(9) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 121.
(10) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 2 ص 278.
(11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 457.
(12) بل صرح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المس فراجع المعتبر: كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 348.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست