____________________
قال المحقق الثاني: التحقيق أن نجاسة الميت إذا قلنا إنها تتعدى ولو مع اليبوسة، فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس حكمية بالنسبة إلى جميع البدن، فلا بد من غسل العضو ثم الغسل، وإن قلنا إنها إنما تتعدى مع الرطوبة - وهو الأصح - فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن (1).
[حكم مس المأمور بتقديم غسله والشهيد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) * كما في " التذكرة (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وكذا " المنتهى (11) " في الشهيد. وفي " المعتبر (12) " لا يجب بمس الشهيد
[حكم مس المأمور بتقديم غسله والشهيد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) * كما في " التذكرة (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وكذا " المنتهى (11) " في الشهيد. وفي " المعتبر (12) " لا يجب بمس الشهيد