____________________
ووجه النظر من أصالة البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزي ما قبله.
[في الجمع بين الفرائض بتيمم واحد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمقاصد العلية (2) وكشف اللثام (3) " وظاهر " المنتهى (4) والتذكرة (5) " حيث قال في الأول: قال علماؤنا وفي الثاني: عندنا.
واحتمل الشيخ (6) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (7) ونحوه (8).
وقال الشافعي (9): لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (10) عن عمر وابن عباس.
[في استباحة صلاة الفرض بالتيمم لنافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم ندبا دخل به في الفريضة) * إجماعا كما في " الخلاف (11) " وظاهر " كشف اللثام (12) ".
[في الجمع بين الفرائض بتيمم واحد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمقاصد العلية (2) وكشف اللثام (3) " وظاهر " المنتهى (4) والتذكرة (5) " حيث قال في الأول: قال علماؤنا وفي الثاني: عندنا.
واحتمل الشيخ (6) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (7) ونحوه (8).
وقال الشافعي (9): لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (10) عن عمر وابن عباس.
[في استباحة صلاة الفرض بالتيمم لنافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم ندبا دخل به في الفريضة) * إجماعا كما في " الخلاف (11) " وظاهر " كشف اللثام (12) ".