____________________
ومختصر المصباح (1) " ورويت رخصة بالجواز لكن قال في " المبسوط " سمعناها مذاكرة والأفضل العدم. وفي " النهاية " أن الأصل العدم. وفي الأخير: أن الأحوط العدم. وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت (2).
وأما الرابعة: فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في " المسالك (3) " وكل إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) * والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في " التذكرة (4) " وفي " المعتبر (5) " أنه قول العلماء.
وفي " المدارك (6) " أن كراهية الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل قال: إن الشيخ قال في الخلاف أنه قول علمائنا أجمع. وهذا وهم من قلمه الشريف، لأن الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد.
ولعله نظر إلى عبارة " المعتبر (7) " لأنها توهم - عند عدم ملاحظة الخلاف - أن الشيخ ادعى الإجماع على ذلك.
وهذا الحكم خيرة الشيخ في " المبسوط (8) والخلاف (9) " والمحقق في " الشرائع (10) "
وأما الرابعة: فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في " المسالك (3) " وكل إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) * والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في " التذكرة (4) " وفي " المعتبر (5) " أنه قول العلماء.
وفي " المدارك (6) " أن كراهية الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل قال: إن الشيخ قال في الخلاف أنه قول علمائنا أجمع. وهذا وهم من قلمه الشريف، لأن الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد.
ولعله نظر إلى عبارة " المعتبر (7) " لأنها توهم - عند عدم ملاحظة الخلاف - أن الشيخ ادعى الإجماع على ذلك.
وهذا الحكم خيرة الشيخ في " المبسوط (8) والخلاف (9) " والمحقق في " الشرائع (10) "