____________________
في " كشف اللثام " يحتمل أن يكون ذلك منهم احتياطا في الاجتناب عنه مع الإمكان، لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد، لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم أنه إن كان في أرض صخر وأحجار تيمم بها ولا إعادة عليه ويمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وإنما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا (1). وقد أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (2) " من الاستدلال وإقامة البراهين من الآيات والأخبار على أن الصعيد هو التراب، فليلحظ ذلك وليتأمل فيه.
وأما المدر فقد نص عليه في " مختصر المصباح (3) والوسيلة (4) والموجز الحاوي (5) والدروس (6) والبيان (7) والذكرى (8) وكشف الالتباس (9) وشرح الجعفرية (10) ومجمع البرهان (11) " وفي الأخير: ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وفي " كشف اللثام (12) " لا نعرف فيه خلافا وإن لم يذكره الأكثر.
وأما اشتراط الطهارة فعليه الإجماع كما في " الغنية (13) والتذكرة (14) وجامع
وأما المدر فقد نص عليه في " مختصر المصباح (3) والوسيلة (4) والموجز الحاوي (5) والدروس (6) والبيان (7) والذكرى (8) وكشف الالتباس (9) وشرح الجعفرية (10) ومجمع البرهان (11) " وفي الأخير: ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وفي " كشف اللثام (12) " لا نعرف فيه خلافا وإن لم يذكره الأكثر.
وأما اشتراط الطهارة فعليه الإجماع كما في " الغنية (13) والتذكرة (14) وجامع