____________________
المقاصد (1) وشرح الجعفرية (2) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى (3) " ونسبه في " المدارك (4) " إلى الأصحاب.
وأما كونه خالصا فهو شرط عندنا كما في " نهاية الإحكام (5) ".
وأما كونه مملوكا أو في حكمه ففي " التذكرة (6) " لا يجوز بالمغصوب إجماعا وفي " جامع المقاصد " لو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله اضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره، لأن الإكراه أخرجه عن النهي، فصارت الأكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون. ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم. وحق الغير يتدارك بالأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب (7). ومثله قال في " كشف اللثام (8) " واحتمل في " روض الجنان (9) " صحة التيمم وعدمها وفي " المدارك (10) " لو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج من العبادة، فإن الكون ليس من أفعال التيمم وإنما هو من ضروريات الجسم. وفي " كشف اللثام (11) " أن الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.
وأما كونه خالصا فهو شرط عندنا كما في " نهاية الإحكام (5) ".
وأما كونه مملوكا أو في حكمه ففي " التذكرة (6) " لا يجوز بالمغصوب إجماعا وفي " جامع المقاصد " لو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله اضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره، لأن الإكراه أخرجه عن النهي، فصارت الأكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون. ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم. وحق الغير يتدارك بالأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب (7). ومثله قال في " كشف اللثام (8) " واحتمل في " روض الجنان (9) " صحة التيمم وعدمها وفي " المدارك (10) " لو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج من العبادة، فإن الكون ليس من أفعال التيمم وإنما هو من ضروريات الجسم. وفي " كشف اللثام (11) " أن الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.