____________________
وهو لازم قول الشيخ (1) بطريق أولى. وفي " المنتهى (2) " أنه يتيمم ويؤدي انتهى.
ولا ريب أن التيمم والأداء ثم الطهارة والقضاء أولى وأحوط، لكن قيد الإخلال في كلامهم يؤذن بأنه لو لم يخل واتفق ضيق الوقت كما إذا كان نائما لكان الواجب عليه التيمم وفي الفرق بين الأمرين تأمل.
ويبقى الكلام في أمر آخر وهو أنه إذا أراق الماء قبل دخول الوقت هل يعصي أم لا؟ الظاهر أنه يعصي، لأن مقدمة الحرام حرام إذا كانت موصلة أو علة وسببا والمفروض أنها في المقام كذلك كما إذا أكل ما يعلم أنه ينيمه فيفوته الصلاة أو علم أنه إذا نام فاتته الصلاة أو أنه إذا سافر إلى بلاد الروم أكل الحرام والنجس وفاتته الصلاة.
[وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو حضرت أخرى جدد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق) * كما في " التذكرة (3) والبيان (4) " وفي " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " يكفي الطلب مرة في صلوات إذا ظن الفقد في الأول مع اتحاد المكان. وفي " الموجز الحاوي (7) وشرحه (8) " لا يجدد
ولا ريب أن التيمم والأداء ثم الطهارة والقضاء أولى وأحوط، لكن قيد الإخلال في كلامهم يؤذن بأنه لو لم يخل واتفق ضيق الوقت كما إذا كان نائما لكان الواجب عليه التيمم وفي الفرق بين الأمرين تأمل.
ويبقى الكلام في أمر آخر وهو أنه إذا أراق الماء قبل دخول الوقت هل يعصي أم لا؟ الظاهر أنه يعصي، لأن مقدمة الحرام حرام إذا كانت موصلة أو علة وسببا والمفروض أنها في المقام كذلك كما إذا أكل ما يعلم أنه ينيمه فيفوته الصلاة أو علم أنه إذا نام فاتته الصلاة أو أنه إذا سافر إلى بلاد الروم أكل الحرام والنجس وفاتته الصلاة.
[وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو حضرت أخرى جدد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق) * كما في " التذكرة (3) والبيان (4) " وفي " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " يكفي الطلب مرة في صلوات إذا ظن الفقد في الأول مع اتحاد المكان. وفي " الموجز الحاوي (7) وشرحه (8) " لا يجدد