____________________
منه في " جامع المقاصد " لأن المانع هو الحدث أعني النجاسة الحكمية التي إنما ترتفع بالوضوء أو الغسل، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة وكأنه أراد بالمانع المنع قال: وأعجب منه قوله في البيان: لا رفع الحدث فيبطل، إلا أن يقصد به رقع ما مضى، فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي ولا غيره (1).
وفي " كشف اللثام (2) " لا إشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونية التقرب به وإيقاعه لوجوبه وندبه) * تقدم الكلام في الوضوء الذي هو بدله.
واختلف الأصحاب في اعتبار نية البدلية من الوضوء والغسل ففي " الخلاف (3) والوسيلة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والرسالة الفخرية (7) والدروس (8) والبيان (9) والذكرى (10) واللمعة (11) والألفية (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد
وفي " كشف اللثام (2) " لا إشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونية التقرب به وإيقاعه لوجوبه وندبه) * تقدم الكلام في الوضوء الذي هو بدله.
واختلف الأصحاب في اعتبار نية البدلية من الوضوء والغسل ففي " الخلاف (3) والوسيلة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والرسالة الفخرية (7) والدروس (8) والبيان (9) والذكرى (10) واللمعة (11) والألفية (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد