____________________
[وجوب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب تقديم الغسل والتكفين) * في " المدارك (1) " أنه قول العلماء كافة ونفى عنه الخلاف في " كشف اللثام (2) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن لم يكن له كفن.... الخ) * في " المدارك (3) " أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي " كشف اللثام (4) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأن وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وإن سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ولما في الصلاة عليه خارجا كذلك ونقله إلى اللحد من المشقة على المصلين، انتهى.
[كيفية وقوف المصلى ووضع الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يقف الإمام وراء الجنازة) * أما وجوب الوقوف مع القدرة فعليه الإجماع كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " ولا أعلم فيه خلافا إلا من الشافعي كما في " التذكرة (7) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن لم يكن له كفن.... الخ) * في " المدارك (3) " أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي " كشف اللثام (4) " الظاهر أنه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأن وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وإن سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ولما في الصلاة عليه خارجا كذلك ونقله إلى اللحد من المشقة على المصلين، انتهى.
[كيفية وقوف المصلى ووضع الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يقف الإمام وراء الجنازة) * أما وجوب الوقوف مع القدرة فعليه الإجماع كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " ولا أعلم فيه خلافا إلا من الشافعي كما في " التذكرة (7) ".