____________________
وقال الفاضل الهندي في " كشف اللثام (1) " بعد قول المصنف جاز: إلا أن يمكنه الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمم ولم يجوز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر وظاهر المقنعة والكافي والمهذب والإصباح أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة والتعدي إلى التراب أو إلى عضو آخر منها طاهرا والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى، لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب، انتهى.
[في عدم إعادة ما صلى بالتيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا) * قد اشتمل كلامه على أحكام:
منها: أنه لا يعيد ما صلاه بالتيمم الصحيح. وهذا الحكم عده الصدوق (2) (رحمه الله) في " أماليه " من دين الإمامية وفي " الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) " الإجماع عليه بل لم يعرف الخلاف إلا من طاووس. وفي
[في عدم إعادة ما صلى بالتيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا) * قد اشتمل كلامه على أحكام:
منها: أنه لا يعيد ما صلاه بالتيمم الصحيح. وهذا الحكم عده الصدوق (2) (رحمه الله) في " أماليه " من دين الإمامية وفي " الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) " الإجماع عليه بل لم يعرف الخلاف إلا من طاووس. وفي