____________________
والمسالك (1) " وصاحب " المدارك (2) " واحتمله في " كشف اللثام (3) ".
قال في " البيان (4) " عدم وجوب الغسل إما لتغليب الخبث أو على تبعض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد. ولم يرجح في " الروضة (5) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا) * كما في " التذكرة (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وفوائد الشرائع (10) وكشف الالتباس (11) " وفي " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والتحرير (14) وجامع المقاصد (15) " يحتمل عدم الوجوب في مس الكافر، لأن قولهم قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، قال في " جامع المقاصد " لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا، كما صرح به المحقق الثاني (16) وغيره (17)، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.
قال في " البيان (4) " عدم وجوب الغسل إما لتغليب الخبث أو على تبعض الغسل وإن غلبنا جانب التعبد. ولم يرجح في " الروضة (5) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا) * كما في " التذكرة (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وفوائد الشرائع (10) وكشف الالتباس (11) " وفي " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والتحرير (14) وجامع المقاصد (15) " يحتمل عدم الوجوب في مس الكافر، لأن قولهم قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، قال في " جامع المقاصد " لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا، كما صرح به المحقق الثاني (16) وغيره (17)، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.