____________________
الفصل الثاني فيما يتيمم به [شرائط ما يتيمم به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه) * أما اشتراط كونه أرضا فهو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (1) " وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام (2) " ولا نزاع فيه عندنا كما في " مجمع البرهان (3) " وجوزه أبو حنيفة (4) بالثلج ومالك (5) بالنبات وأما التراب فلا كلام فيه عندنا كما في " المنتهى (6) ".
[في كفاية التيمم بالحجر وعدمها] وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء: الجواز والمنع والتردد فيه واشتراط الاضطرار في التيمم به.
[في كفاية التيمم بالحجر وعدمها] وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء: الجواز والمنع والتردد فيه واشتراط الاضطرار في التيمم به.