____________________
وجامع المقاصد (1) وشرح الجعفرية (2) " والأشهر كما في " الكفاية (3) ".
والفرض عند سلار (4) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا، وفي حواشي الشهيد (5) على الكتاب أن أبا علي قال: إن المفروض خمسة. ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وبقول سلار قال الأوزاعي (6) والشافعي (7) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أن الواجب قدر ما يستر العورة.
[في المئزر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (مئزر) * من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في " المقنعة (8) والمراسم (9) " وفي " مختصر المصباح (10) " يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر وفي " جامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وشرحي
والفرض عند سلار (4) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا، وفي حواشي الشهيد (5) على الكتاب أن أبا علي قال: إن المفروض خمسة. ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وبقول سلار قال الأوزاعي (6) والشافعي (7) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أن الواجب قدر ما يستر العورة.
[في المئزر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (مئزر) * من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في " المقنعة (8) والمراسم (9) " وفي " مختصر المصباح (10) " يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر وفي " جامع المقاصد (11) وفوائد الشرائع (12) وشرحي