____________________
وفي " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) " يغتسل استحبابا فإن لم يفعل توضأ كذلك.
وليس في " المراسم (3) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في " المقنعة (4) " أيضا في أول البحث. ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه (5) " من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين.
وفي " المدارك (6) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر (7). قال: وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا، انتهى.
وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى (8) " على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى (9) " في مبحث الأغسال إن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال: الرواية به صحيحة (10).
وفي " المبسوط (11) والتذكرة (12) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه
وليس في " المراسم (3) " إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في " المقنعة (4) " أيضا في أول البحث. ولعله أراد ما ذكره الصدوق في " الفقيه (5) " من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين.
وفي " المدارك (6) " يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر (7). قال: وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا، انتهى.
وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في " الذكرى (8) " على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس وقال في " الذكرى (9) " في مبحث الأغسال إن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال: الرواية به صحيحة (10).
وفي " المبسوط (11) والتذكرة (12) " أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه