____________________
وغيرها (1). وأوجب عليه فيها الاستيهاب (2)، واحتمله وعدمه في " التذكرة (3) والمنتهى (4) ".
وفي " المبسوط (5) " وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.
[في ما لو لم يكفي الماء إلا لبعض الأعضاء أو يضره] قوله رحمه الله: * (ولا يغسل بعض الأعضاء) * عند علمائنا كما في " المنتهى (6) " وعندنا كما في " التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) " وكذا إن كان جنبا عند أكثر العلماء كما في " التذكرة (9) " وعند علمائنا وعندنا كما في " المنتهى (10)
وفي " المبسوط (5) " وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.
[في ما لو لم يكفي الماء إلا لبعض الأعضاء أو يضره] قوله رحمه الله: * (ولا يغسل بعض الأعضاء) * عند علمائنا كما في " المنتهى (6) " وعندنا كما في " التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) " وكذا إن كان جنبا عند أكثر العلماء كما في " التذكرة (9) " وعند علمائنا وعندنا كما في " المنتهى (10)