____________________
وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفين (1) وقال في " الذكرى " الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقية كما عليه الأكثر. وفيها: أنه لا يعتبر الوتر عندنا (2).
وفي " التذكرة (3) " أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا.
قوله رحمه الله: * (وكونه أجنبيا) *. هذا قاله الأصحاب كما في " الذكرى (4) " وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في " مجمع البرهان (5) " وبذلك صرح في " النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والدروس (14) واللمعة (15) وجامع المقاصد (16) " وغيرها (17). وهو المراد بقوله في " النافع " وأن لا يكون رحما إلا في
وفي " التذكرة (3) " أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا.
قوله رحمه الله: * (وكونه أجنبيا) *. هذا قاله الأصحاب كما في " الذكرى (4) " وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في " مجمع البرهان (5) " وبذلك صرح في " النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والدروس (14) واللمعة (15) وجامع المقاصد (16) " وغيرها (17). وهو المراد بقوله في " النافع " وأن لا يكون رحما إلا في