____________________
على نجاسة الميت الآدمي مطلقا.
ورد المولى الأردبيلي (1) جميع أدلة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب، قال: لأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالبا.
وقد اختار المصنف هنا وفاقا " للمبسوط (2) والتذكرة (3) والروض (4) وكشف اللثام (5) " وجوب غسل الماس.
وقال في " المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) " في الوجوب نظر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تشترط الرطوبة هنا) * إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت كما فهمه المحقق الثاني (8) فقد نقل عليه الإجماع صريحا في " فوائد القواعد (9) " وفي " كشف اللثام " أنه ظاهر الأخبار والأصحاب (10).
وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في " فوائد القواعد (11) " ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقق الثاني في جامع المقاصد فقد
ورد المولى الأردبيلي (1) جميع أدلة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب، قال: لأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالبا.
وقد اختار المصنف هنا وفاقا " للمبسوط (2) والتذكرة (3) والروض (4) وكشف اللثام (5) " وجوب غسل الماس.
وقال في " المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) " في الوجوب نظر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تشترط الرطوبة هنا) * إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت كما فهمه المحقق الثاني (8) فقد نقل عليه الإجماع صريحا في " فوائد القواعد (9) " وفي " كشف اللثام " أنه ظاهر الأخبار والأصحاب (10).
وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في " فوائد القواعد (11) " ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقق الثاني في جامع المقاصد فقد