عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه
____________________
وفي " التذكرة (1) والموجز الحاوي (2) وجامع المقاصد (3) وشرح الجعفرية (4) وروض الجنان (5) " وغيرها (6) أن المرجع في ذلك إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا واحدا أو كافرا إذا حصل الخوف أو الظن بقوله.
[فيما لو خاف من استعمال الماء البرد] قوله قدس سره: * (ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ) * وكذا يغتسل ولم يجز له التيمم وفاقا " للموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والذكرى (9) والروض (10) ومجمع البرهان (11) " مع التصريح في الأخير بكون الألم شديدا وقد يظهر ذلك من " الذكرى وروض الجنان " كما يأتي وخلافا " للمبسوط (12) والنهاية (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15)
[فيما لو خاف من استعمال الماء البرد] قوله قدس سره: * (ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ) * وكذا يغتسل ولم يجز له التيمم وفاقا " للموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والذكرى (9) والروض (10) ومجمع البرهان (11) " مع التصريح في الأخير بكون الألم شديدا وقد يظهر ذلك من " الذكرى وروض الجنان " كما يأتي وخلافا " للمبسوط (12) والنهاية (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15)