____________________
لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني.
[في مسح الجبهة باليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم مسح الجبهة بهما) * هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في " التذكرة (1) " وفي " المدارك (2) " أن أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا. وفي " المختلف (3) والذكرى (4) وكشف اللثام (5) " أن المسح بهما هو المشهور. ونقل في " الذكرى " عن الكاتب وكشف اللثام (5) " أن المسح بهما هو المشهور. ونقل في " الذكرى " عن الكاتب أنه اجتزأ باليد اليمنى (6). واستظهر الاكتفاء بالكف الواحد المولى الأردبيلي في " مجمع البرهان (7) " وقد سمعت ما احتمله في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " من احتمال المسح بإحداهما وعبارة " المدارك (10) " ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.
وقد عرف مما مضى من نص على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من القصاص إلى طرف الأنف) *
[في مسح الجبهة باليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم مسح الجبهة بهما) * هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في " التذكرة (1) " وفي " المدارك (2) " أن أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا. وفي " المختلف (3) والذكرى (4) وكشف اللثام (5) " أن المسح بهما هو المشهور. ونقل في " الذكرى " عن الكاتب وكشف اللثام (5) " أن المسح بهما هو المشهور. ونقل في " الذكرى " عن الكاتب أنه اجتزأ باليد اليمنى (6). واستظهر الاكتفاء بالكف الواحد المولى الأردبيلي في " مجمع البرهان (7) " وقد سمعت ما احتمله في " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " من احتمال المسح بإحداهما وعبارة " المدارك (10) " ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.
وقد عرف مما مضى من نص على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (من القصاص إلى طرف الأنف) *