____________________
لا يبطله وإن حرم.
واحتمل في " نهاية الإحكام (1) " عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في " الدروس (2) ".
وقدر الموالاة في " الذكرى (3) " بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) * كما في " المعتبر (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) " وقال في " المبسوط (8) " إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله، انتهى.
والجمع ممكن.
[في استحباب نفض اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) * هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في " المنتهى (9) " ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في " المختلف (10) " ولا نعلم فيه مخالفا
واحتمل في " نهاية الإحكام (1) " عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في " الدروس (2) ".
وقدر الموالاة في " الذكرى (3) " بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) * كما في " المعتبر (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) " وقال في " المبسوط (8) " إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله، انتهى.
والجمع ممكن.
[في استحباب نفض اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) * هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في " المنتهى (9) " ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في " المختلف (10) " ولا نعلم فيه مخالفا