____________________
في " المقنعة (1) " والشيخ (2) وأبو يعلى (3) وغيرهم (4) ممن تعرض له، لكن في " المقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) ونهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والبيان (11) " الاقتصار على نثرها على الحبرة واللفافة، بل في " المنتهى (12) " لا يستحب على اللفافة.
[ما يستحب كتابته على الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة (عليهم السلام)) * إجماعا كما في " الخلاف (13) " وظاهر " الغنية (14) " وقد نسبه إلى الأصحاب غير واحد كالمحقق الثاني (15) والفاضل الميسي والمقدس الأردبيلي (16) والسيد السند صاحب " المدارك (17) " والفاضل
[ما يستحب كتابته على الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة (عليهم السلام)) * إجماعا كما في " الخلاف (13) " وظاهر " الغنية (14) " وقد نسبه إلى الأصحاب غير واحد كالمحقق الثاني (15) والفاضل الميسي والمقدس الأردبيلي (16) والسيد السند صاحب " المدارك (17) " والفاضل