____________________
ولا ماء فإن أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد، ولو تيمم لم يجزه، وإن لم يمكنه إلا بفوت مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز (1). ونفى عنه البعد المحقق الثاني (2).
ولم يرجح شيئا في " الذكرى (3) ".
[حكم من أخل بالطلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم ولا إعادة عليه وإن كان مخطئا) * هذا هو المشهور كما في " المدارك (4) " وفي " الروض (5) " نسبته إلى فتوى الأصحاب.
وهو خيرة " الشرائع (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمختلف (9) والذكرى (10) والبيان (11) والموجز الحاوي (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) وحاشية
ولم يرجح شيئا في " الذكرى (3) ".
[حكم من أخل بالطلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم ولا إعادة عليه وإن كان مخطئا) * هذا هو المشهور كما في " المدارك (4) " وفي " الروض (5) " نسبته إلى فتوى الأصحاب.
وهو خيرة " الشرائع (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمختلف (9) والذكرى (10) والبيان (11) والموجز الحاوي (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) وحاشية