____________________
لا يصلي قولا واحدا، كذا قال في " المنتهى (1) ".
[في وجوب طلب الماء] قوله رحمه الله: * (ويجب معه الطلب) * أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعا كما في " الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7) وشرحها الآخر (8) والتنقيح (9) والمدارك (10) والمفاتيح (11) " وظاهر " المعتبر (12) " حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي " السرائر (13) " كما يأتي أن الأخبار به متواترة.
والعجب بعد هذا كله من مولانا المقدس الأردبيلي (14) حيث رجح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض (15) "
[في وجوب طلب الماء] قوله رحمه الله: * (ويجب معه الطلب) * أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعا كما في " الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7) وشرحها الآخر (8) والتنقيح (9) والمدارك (10) والمفاتيح (11) " وظاهر " المعتبر (12) " حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي " السرائر (13) " كما يأتي أن الأخبار به متواترة.
والعجب بعد هذا كله من مولانا المقدس الأردبيلي (14) حيث رجح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض (15) "