____________________
وفي " الروضة (1) " يستحب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.
[في الإزار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإزار) * الإجماعات المتقدمة في القميص منقولة عليه أيضا وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب.
والإزار هنا بمعنى اللفافة.
وتجب فيه الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وشرحي الجعفرية (4) والروض (5) " وفي الأول (6) وأحد الشرحين (7) أنه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.
[في الإزار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإزار) * الإجماعات المتقدمة في القميص منقولة عليه أيضا وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب.
والإزار هنا بمعنى اللفافة.
وتجب فيه الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وشرحي الجعفرية (4) والروض (5) " وفي الأول (6) وأحد الشرحين (7) أنه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.