____________________
[حكم مس من يمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بخلاف من يمم) * أي فإن مسه يوجب الغسل كما في " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والدروس (4) والبيان (5) والموجز الحاوي (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) وكشف الالتباس (9) والمسالك (10) والمدارك (11) وكشف اللثام (12) " وجماعة من هؤلاء (13) صرحوا بأن التيمم موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومن غسله كافر) * أي فيجب الغسل بمسه كما في الكتب المذكورة (14) ما عدا الأولين فإنه لم يذكر فيهما. وقال بعض
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومن غسله كافر) * أي فيجب الغسل بمسه كما في الكتب المذكورة (14) ما عدا الأولين فإنه لم يذكر فيهما. وقال بعض