____________________
إلى الذراعين. وفي " المنتهى (1) " إلى المرفقين وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والروضة (4) " إلى المنكبين. وفي " البيان (5) " إن تعذر غسل يديه. وفي " الدروس (6) " يغتسل أو يتوضأ رافعا بهما الحدث أو يغسل يديه إلى المنكبين. وفيه (7) وفي " الروضة (8) " أنه لو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه، انتهى. وقد سمعت عبارة المقنعة (9) في الصاب.
والكلام في عبارة الروضة في مقامين:
الأول: أنه قال: لو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا. وفيه: أنه إذا خيف على الميت من مجرد الوضوء ينبغي أن يكون زمان غسل اليدين من المنكبين ثلاثا ليس أطول منه، وهو إن لم نقل أنه أطول منه مساو له، نعم يتجه ذلك بالنسبة إلى الغسل.
والثاني: أنه استقرب كون غير الغاسل متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه. وهذا يتم في المحدث بالحدث الأكبر، لأن الاكتفاء في الوضوء من الغاسل إنما يدل بالفحوى عليه، مع أن حدث المس لا يرتفع إلا بالغسل. وبيان الفحوى أن حدث المس ليس كالحيض والجنابة، لأنه يجوز معه دخول المساجد وقراءة العزائم، فاستحباب الوضوء معه مع كون حدثه أضعف يشعر بعدم الاكتفاء في تكفين الجنب والحائض من دون غسل.
والكلام في عبارة الروضة في مقامين:
الأول: أنه قال: لو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا. وفيه: أنه إذا خيف على الميت من مجرد الوضوء ينبغي أن يكون زمان غسل اليدين من المنكبين ثلاثا ليس أطول منه، وهو إن لم نقل أنه أطول منه مساو له، نعم يتجه ذلك بالنسبة إلى الغسل.
والثاني: أنه استقرب كون غير الغاسل متطهرا لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه. وهذا يتم في المحدث بالحدث الأكبر، لأن الاكتفاء في الوضوء من الغاسل إنما يدل بالفحوى عليه، مع أن حدث المس لا يرتفع إلا بالغسل. وبيان الفحوى أن حدث المس ليس كالحيض والجنابة، لأنه يجوز معه دخول المساجد وقراءة العزائم، فاستحباب الوضوء معه مع كون حدثه أضعف يشعر بعدم الاكتفاء في تكفين الجنب والحائض من دون غسل.