____________________
الميت عند علمائنا أجمع. وهو ظاهر " المنتهى (1) وفوائد الشرائع " للمحقق الثاني، بل ظاهره فيه الإجماع أيضا على أنه لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفا كذلك ولا على من بين المصلي وبينه حائل كالقبر إلا عند الضرورة (2).
وفي " جامع المقاصد " لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة وجهان (3) وفي " كشف اللثام " على القول بالصحة كذلك في وجوبها قبل الدفن وجهان (4).
والمراد من الغائب كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما أو من كان بعيدا بما لم تجر به العادة. وفي " جامع المقاصد " أن المتبادر هو المعنى الثاني (7). وفي " كشف اللثام " الغائب غير المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن (8).
[فيما ما لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية) * إجماعا كما في ظاهر
وفي " جامع المقاصد " لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة وجهان (3) وفي " كشف اللثام " على القول بالصحة كذلك في وجوبها قبل الدفن وجهان (4).
والمراد من الغائب كما في " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) " من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما أو من كان بعيدا بما لم تجر به العادة. وفي " جامع المقاصد " أن المتبادر هو المعنى الثاني (7). وفي " كشف اللثام " الغائب غير المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن (8).
[فيما ما لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية) * إجماعا كما في ظاهر