____________________
وقال في " المعتبر " رواية ابن أبي عمير (1) الواردة في الشق مخالفة لما عليه الأصحاب ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (2). وقال في " المدارك (3) " وقد يقال إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا تقتضي رده إذا سلم السند من الطعن، والإفساد غير ضائر، فإن الجميع ضائع خصوصا مع إذن الشرع فيه، انتهى.
وهو كما ترى مع أنه مخالف لما ذكره (4) في بحث خروج النجاسة عن الميت بعد الغسل. ثم إنه قال في " التذكرة " لا يشق الكفن، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أن يحسن الكفن (5)، وشقه يذهب حسنه (6). وفي " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وكشف اللثام (9) " يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فكأنه شق عنه مجازا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه) *. لا أجد في هذا خلافا لأنها أمان من كل خوف. وفي " المعتبر " ويحل عقد كفنه ويجعل معه تربة وعليه اتفاق الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع على الأمرين، لكن يظهر من آخر كلامه حيث يقول: وأما وضع التربة ففتوى الشيخين (10)، أن الإجماع على الأول، فتأمل.
وهو كما ترى مع أنه مخالف لما ذكره (4) في بحث خروج النجاسة عن الميت بعد الغسل. ثم إنه قال في " التذكرة " لا يشق الكفن، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر أن يحسن الكفن (5)، وشقه يذهب حسنه (6). وفي " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وكشف اللثام (9) " يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فكأنه شق عنه مجازا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه) *. لا أجد في هذا خلافا لأنها أمان من كل خوف. وفي " المعتبر " ويحل عقد كفنه ويجعل معه تربة وعليه اتفاق الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع على الأمرين، لكن يظهر من آخر كلامه حيث يقول: وأما وضع التربة ففتوى الشيخين (10)، أن الإجماع على الأول، فتأمل.