____________________
والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) " والشهيد في " الدروس (3) والبيان (4) " والمحقق الثاني (5). وفي " النهاية (6) والسرائر (7) " لا يجوز. ونقل في " الذكرى " عن الجعفي أنه قال: لا يحمل ميتان على نعش واحد (8). ومثله نقل في كشف اللثام عن " الجامع (9) ".
وفي " الذكرى (10) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقق (11) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي " فوائد القواعد (12) " أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا.
وفي " المختلف (13) والدروس (14) والبيان (15) " الكراهية أشد فيما إذا كانا رجلا وامرأة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يترك المصلوب على خشبته
وفي " الذكرى (10) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقق (11) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي " فوائد القواعد (12) " أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا.
وفي " المختلف (13) والدروس (14) والبيان (15) " الكراهية أشد فيما إذا كانا رجلا وامرأة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يترك المصلوب على خشبته