مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،
____________________
والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) " والشهيد في " الدروس (3) والبيان (4) " والمحقق الثاني (5). وفي " النهاية (6) والسرائر (7) " لا يجوز. ونقل في " الذكرى " عن الجعفي أنه قال: لا يحمل ميتان على نعش واحد (8). ومثله نقل في كشف اللثام عن " الجامع (9) ".
وفي " الذكرى (10) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقق (11) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي " فوائد القواعد (12) " أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا.
وفي " المختلف (13) والدروس (14) والبيان (15) " الكراهية أشد فيما إذا كانا رجلا وامرأة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يترك المصلوب على خشبته

(١) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٢.
(٢) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في صلاة الميت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.
(٤) البيان: كتاب الطهارة في ما يتعلق بالدفن ص ٣٢.
(٥) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.
(٦) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 257.
(7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 53 س 18.
(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة أحكام الأموات ص 57.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 53 س 17.
(11) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305.
(12) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 43 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242).
(13) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 320.
(14) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 111 درس 13.
(15) البيان: كتاب الطهارة في ما يتعلق بالدفن ص 32.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست