____________________
[غسل مس الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) * إجماعا كما في " الخلاف (1) " في كتاب الجنائز وظاهر " الغنية (2) " حيث قال: والدليل على وجوبه أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل فظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله): " من غسل ميتا فليغتسل (3) " انتهى. وظاهره انحصار المخالف في العامة.
وهو المشهور كما في " المختلف (4) وجامع المقاصد (5) والكفاية (6) " ومذهب الأكثر كما في " الخلاف (7) " في كتاب الطهارة و" التذكرة (8) والمنتهى (9)
وهو المشهور كما في " المختلف (4) وجامع المقاصد (5) والكفاية (6) " ومذهب الأكثر كما في " الخلاف (7) " في كتاب الطهارة و" التذكرة (8) والمنتهى (9)