____________________
[مستحبات الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب) * كذا قال في " المعتبر (1) " وقال إنه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم، انتهى. ولعلهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. وفي " التذكرة (2) " أن ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. وهو شامل للرجل والمرأة. وفي " جامع المقاصد (3) " أن استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.
وفي " الذكرى (4) " يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها (5) أيضا وفي " كشف اللثام (6) " العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي " الخلاف (7) والغنية (8) " الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشئ لكنه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحبابا في " المدارك (9) والمفاتيح (10) " إلى المتأخرين.
ونقل عن الحسن بن عيسى (11) أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة
وفي " الذكرى (4) " يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها (5) أيضا وفي " كشف اللثام (6) " العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي " الخلاف (7) والغنية (8) " الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشئ لكنه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحبابا في " المدارك (9) والمفاتيح (10) " إلى المتأخرين.
ونقل عن الحسن بن عيسى (11) أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة