____________________
المقاصد (1) " وغيرها (2).
وقال الشيخ في " المبسوط (3) " وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب أن يمسح ما بقي، انتهى. فيحتمل أن يريد سقوط التيمم رأسا، لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا، لكن الظاهر كما في " المختلف (4) والمدارك (5) " أن مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصه في " الخلاف " كما سمعت على ذلك وأما استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد تبعه عليه المصنف في " نهاية الإحكام (6) " ولعله لدليل وجداه.
واحتمل في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) " في مقطوع الكفين وجوب مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي " المعتبر (9) والذكرى (10) " إنما يجب على مقطوع الكفين مسح الوجه خاصة وإن بقي الرسغ، لأن محل الوجوب الكف وقد زالت.
[في اشتراط كون التراب قابل الانتقال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.) * المراد أنه لا بد من وضع اليد على الأرض فيكون المراد بنقل التراب كونه بحيث لو أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه. وليس ذلك
وقال الشيخ في " المبسوط (3) " وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب أن يمسح ما بقي، انتهى. فيحتمل أن يريد سقوط التيمم رأسا، لأن الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا، لكن الظاهر كما في " المختلف (4) والمدارك (5) " أن مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصه في " الخلاف " كما سمعت على ذلك وأما استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد تبعه عليه المصنف في " نهاية الإحكام (6) " ولعله لدليل وجداه.
واحتمل في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) " في مقطوع الكفين وجوب مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي " المعتبر (9) والذكرى (10) " إنما يجب على مقطوع الكفين مسح الوجه خاصة وإن بقي الرسغ، لأن محل الوجوب الكف وقد زالت.
[في اشتراط كون التراب قابل الانتقال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.) * المراد أنه لا بد من وضع اليد على الأرض فيكون المراد بنقل التراب كونه بحيث لو أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه. وليس ذلك