____________________
وأما الحكم الثاني ففي " المدارك (1) " أنه تجب الاستنابة في الأفعال دون النية عند علمائنا. وفي " جامع المقاصد (2) والجعفرية (3) وشرحها (4) " لو نويا كان أولى.
وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي العليل؟ قولان:
أحدهما ما اختاره الشهيد في " الذكرى (5) " والمحقق الثاني (6) وتلميذه (7) وصاحب " المدارك (8) " وهو أنه يضرب بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل.
والثاني ما نقله في " الذكرى (9) " عن الكاتب أنه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بها يدي العليل. ثم قال: ولم نقف على مأخذه. وفي " كشف اللثام " أن مأخذه واضح، لأنه إذا فرض تعذر ضرب يدي العليل على الأرض وإمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم المسح بيدي العليل على أعضائه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر) * المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزي المعك.
وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي العليل؟ قولان:
أحدهما ما اختاره الشهيد في " الذكرى (5) " والمحقق الثاني (6) وتلميذه (7) وصاحب " المدارك (8) " وهو أنه يضرب بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل.
والثاني ما نقله في " الذكرى (9) " عن الكاتب أنه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بها يدي العليل. ثم قال: ولم نقف على مأخذه. وفي " كشف اللثام " أن مأخذه واضح، لأنه إذا فرض تعذر ضرب يدي العليل على الأرض وإمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم المسح بيدي العليل على أعضائه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر) * المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزي المعك.