____________________
المطلب الخامس في الأحكام [في صلاحية كل الأوقات لصلاة الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة) * التي يكره فيها ابتداء النوافل إجماعا كما في " الخلاف (1) والتذكرة (2) " وفي " الحدائق (3) " نفى الخلاف فيه. والمراد نفي الكراهة في هذه الأوقات كما في " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) " وفي " الذكرى (6) " لا كراهة في فعلها في هذه الأوقات في أشهر الأخبار، انتهى.
ووافقنا على ذلك الشافعي (7) وأحمد (8) وكرهها الأوزاعي (9) وقال مالك (10)
ووافقنا على ذلك الشافعي (7) وأحمد (8) وكرهها الأوزاعي (9) وقال مالك (10)