____________________
والمعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) ".
ويحتمل أن يكون المصنف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر، وإن ذلك لواضح في المرأة، فيكون المراد أنه يجعل على القبل والدبر قطنا كما صرح بذلك في " المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) ومختصر المصباح (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والتحرير (10) والذكرى (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) ".
والظاهر أن المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر على ذلك في " السرائر (14) " واقتصر في " الفقيه (15) " على الوضع على القبل مع الحشو في الدبر.
قال في " التذكرة " يستحب أن يجعل بين ألييه شئ من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شئ واختلف في كيفيته فقال الشيخ: يحشى القطن في دبره. وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر من غير حشو. ثم قال: إن قول ابن إدريس
ويحتمل أن يكون المصنف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر، وإن ذلك لواضح في المرأة، فيكون المراد أنه يجعل على القبل والدبر قطنا كما صرح بذلك في " المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) ومختصر المصباح (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والتحرير (10) والذكرى (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) ".
والظاهر أن المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر على ذلك في " السرائر (14) " واقتصر في " الفقيه (15) " على الوضع على القبل مع الحشو في الدبر.
قال في " التذكرة " يستحب أن يجعل بين ألييه شئ من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شئ واختلف في كيفيته فقال الشيخ: يحشى القطن في دبره. وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر من غير حشو. ثم قال: إن قول ابن إدريس