____________________
في " كشف اللثام (1) " واحتمل الانتقال إلى وليه في الأخيرين (2) كما إذا لم يكن في طبقته مكلف فإنه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه.
وفي " المبسوط (3) والسرائر (4) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (5)، إنتهى.
وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال: ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحر أولى من العبد) * لا أعلم فيه خلافا كما في " المنتهى (7) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة (8) " وغيرها (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.
وفي " المبسوط (3) والسرائر (4) " أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في " الذكرى " وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (5)، إنتهى.
وحكى في " المدارك " عن بعض مشايخه أنه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال: ولا ريب في ضعفه مع أنه مجهول القائل (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحر أولى من العبد) * لا أعلم فيه خلافا كما في " المنتهى (7) " فالحر البعيد أولى من العبد القريب كما في " التذكرة (8) " وغيرها (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) * ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.