____________________
والنهاية (1) والوسيلة (2) ".
قوله: * (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة) * بالإجماع كما في " الخلاف (3) والغنية (4) " وعند علمائنا كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) " إن لم نخصه بالأخير. وفي " المدارك (8) " أنه لم يقف في ذلك على نص بالخصوص، انتهى. ويدل على الأول بخصوصه خبر عمار (9) وحسنة الحلبي (10).
قوله: * (وإنزاله في ثلاث دفعات) *. يريد أنه إذا قرب من القبر مطلقا أو بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض، ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع، ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده. وهذا معنى عبارة " الشرائع (11) " وهو الذي فهمه منهما جماعة (12) من الأصحاب وليس المراد أن إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما
قوله: * (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة) * بالإجماع كما في " الخلاف (3) والغنية (4) " وعند علمائنا كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) " إن لم نخصه بالأخير. وفي " المدارك (8) " أنه لم يقف في ذلك على نص بالخصوص، انتهى. ويدل على الأول بخصوصه خبر عمار (9) وحسنة الحلبي (10).
قوله: * (وإنزاله في ثلاث دفعات) *. يريد أنه إذا قرب من القبر مطلقا أو بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض، ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع، ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده. وهذا معنى عبارة " الشرائع (11) " وهو الذي فهمه منهما جماعة (12) من الأصحاب وليس المراد أن إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما