____________________
في ذلك المولى الأردبيلي (1) والسيد السند صاحب " المدارك (2) " تبعا للشهيد الثاني (3) بما حاصله: أنه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز. وتمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.
وأما الحجر فقد تقدم الكلام فيه.
وفي " المنتهى " أن الرخام كالحجر، قال: ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص (4).
وفي " الموجز الحاوي (5) وشرحه (6) " أن الرخام والبرام يجوز التيمم بهما.
[في كراهة التيمم بالسبخ والرمل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره السبخ والرمل) * إجماعا كما في " المعتبر (7) والمدارك (8) " وفي " التذكرة (9) " يجوز بالسبخة على كراهية بإجماع العلماء وفيها (10): في الرمل عندنا. وفي " المنتهى (11) " نسب الكراهية في الرمل إلى
وأما الحجر فقد تقدم الكلام فيه.
وفي " المنتهى " أن الرخام كالحجر، قال: ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص (4).
وفي " الموجز الحاوي (5) وشرحه (6) " أن الرخام والبرام يجوز التيمم بهما.
[في كراهة التيمم بالسبخ والرمل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره السبخ والرمل) * إجماعا كما في " المعتبر (7) والمدارك (8) " وفي " التذكرة (9) " يجوز بالسبخة على كراهية بإجماع العلماء وفيها (10): في الرمل عندنا. وفي " المنتهى (11) " نسب الكراهية في الرمل إلى