____________________
عن الحسن بن عيسى أنه قال: المتيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع. قال: وهو يدل على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه وهو وجه أيضا، انتهى.
هذا وعبارة " المبسوط (1) " هذه: وإن وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيممه ومضى في صلاته، فإذا تمم الصلاة والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة، فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة، لأن تيمه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة وهو الأحوط قال في " المختلف (2) " وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكن من استعماله ثم يفقده حينئذ قبل الطهارة فإن تيممه ينتقض. وهذا لا خلاف فيه. الثاني: أن يجده في الصلاة ثم يفقده قبل الفراغ منها، فإنه ينتقض أيضا تيممه على إشكال، أقربه ذلك أيضا.
[لو وجد الماء بعد الصلاة على الميت الميمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر) * ايجاب الغسل والمنع من التنزيل خيرة " المعتبر (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والإيضاح (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9)
هذا وعبارة " المبسوط (1) " هذه: وإن وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيممه ومضى في صلاته، فإذا تمم الصلاة والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة، فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة، لأن تيمه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة وهو الأحوط قال في " المختلف (2) " وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكن من استعماله ثم يفقده حينئذ قبل الطهارة فإن تيممه ينتقض. وهذا لا خلاف فيه. الثاني: أن يجده في الصلاة ثم يفقده قبل الفراغ منها، فإنه ينتقض أيضا تيممه على إشكال، أقربه ذلك أيضا.
[لو وجد الماء بعد الصلاة على الميت الميمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر) * ايجاب الغسل والمنع من التنزيل خيرة " المعتبر (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والإيضاح (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9)