____________________
وفي " جامع المقاصد " أن كراهية التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها (1). ومثله قال في " المسالك (2) والمدارك (3) ومجمع البرهان (4) والمفاتيح (5) " مع زيادة استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك في " المدارك " بل في الأربعة الأخيرة (6): أنه لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا استضعافا لخبر المنع والتفاتا إلى تعظيم الشعائر لكثير من المصالح الدينية، بل في " مجمع البرهان " أن ذلك معروف بين الخاصة والعامة، انتهى.
والشيخ في " المبسوط (7) " خص الكراهة التي نقل الإجماع عليها بالمواضع المباحة وفي " المنتهى " خصها بالمباحة المسبلة وقال: أما الأملاك فلا (8)، انتهى.
لكن الأخبار (9) مطلقة.
ولعل هذا البناء الذي نقل الإجماع على كراهته وعبر به جماعة هو التظليل المذكور في الكتاب - كما يأتي - و" النهاية (10) ومختصر المصباح (11) والوسيلة (12)
والشيخ في " المبسوط (7) " خص الكراهة التي نقل الإجماع عليها بالمواضع المباحة وفي " المنتهى " خصها بالمباحة المسبلة وقال: أما الأملاك فلا (8)، انتهى.
لكن الأخبار (9) مطلقة.
ولعل هذا البناء الذي نقل الإجماع على كراهته وعبر به جماعة هو التظليل المذكور في الكتاب - كما يأتي - و" النهاية (10) ومختصر المصباح (11) والوسيلة (12)