____________________
[الخوف على النفس أو المال في الطلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني: الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع) * إجماعا كما في " الغنية (1) والتذكرة (2) والمدارك (3) وكشف اللثام (4) " وظاهر " المنتهى " حيث قال: لا أعرف فيه خلافا (5).
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون المال قليلا أو كثيرا، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن.
وبالأول صرح في " التذكرة (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (11) والمسالك (12) والمدارك (13) ".
وفي " مجمع البرهان (14) " وأما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا أو حيوان فمشكل لعدم الدليل اللهم إلا أن يكون إجماعا كما يشعر به كلامه في
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون المال قليلا أو كثيرا، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن.
وبالأول صرح في " التذكرة (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (11) والمسالك (12) والمدارك (13) ".
وفي " مجمع البرهان (14) " وأما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا أو حيوان فمشكل لعدم الدليل اللهم إلا أن يكون إجماعا كما يشعر به كلامه في