____________________
رأسها لا يتحقق من دون قطع عضو أو كسره ولا خلاف في حرمة ذلك مضافا إلى أن وجود خابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة في غاية الندرة، إلا أن يكون مراده أن مع التمكن من الأمرين يكون الاقتصار على الخابية أولى، وعلى هذا فلا بأس بما قاله (1).
وفي " المدارك " أيضا أن ظاهر " المقنعة والمعتبر " جواز ذلك وإن لم يتعذر البر (2)، والموجود في " المقنعة (3) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض البر (2)، والموجود في " المقنعة (3) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض يدفن فيها، غسل، إلى آخره فتأمل. وعبارة " المعتبر " يفهم منها إرادة التعذر عند قوله:
وقال أحمد يتربص به توقعا للمكنة من دفنه (4) يوما أو يومين.
وفي " شرح الجعفرية (5) " لو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميت ففي وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردد.
هذا وأوجب الكاتب (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) والميسي والفاضل الهندي (9) وغيرهم استقبال القبلة في الإلقاء، لأنه دفنه. واستحبه صاحب " المدارك (10) ".
وقال الشافعي (11): يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون. ورده
وفي " المدارك " أيضا أن ظاهر " المقنعة والمعتبر " جواز ذلك وإن لم يتعذر البر (2)، والموجود في " المقنعة (3) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض البر (2)، والموجود في " المقنعة (3) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض يدفن فيها، غسل، إلى آخره فتأمل. وعبارة " المعتبر " يفهم منها إرادة التعذر عند قوله:
وقال أحمد يتربص به توقعا للمكنة من دفنه (4) يوما أو يومين.
وفي " شرح الجعفرية (5) " لو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميت ففي وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردد.
هذا وأوجب الكاتب (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) والميسي والفاضل الهندي (9) وغيرهم استقبال القبلة في الإلقاء، لأنه دفنه. واستحبه صاحب " المدارك (10) ".
وقال الشافعي (11): يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون. ورده