____________________
منع ما استدلوا به من الاستحالة. وفي " المنتهى (1) والمختلف (2) والمدارك (3) وكشف اللثام " الإحالة على الاسم، وفي الأخير: إلا على القول باعتبار التراب فإن خروجها عنه معلوم (4).
وينبغي أن يقال: إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمم به.
[التيمم بالجص] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والجص) * مثلها عبارة " الشرائع (5) " فإن كان المراد أرض الجص كما (6) هو خيرة " المقنعة (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والتنقيح (10) والذكرى (11) والدروس (12) والبيان (13) وجامع المقاصد (14) وفوائد الشرائع (15)
وينبغي أن يقال: إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمم به.
[التيمم بالجص] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والجص) * مثلها عبارة " الشرائع (5) " فإن كان المراد أرض الجص كما (6) هو خيرة " المقنعة (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والتنقيح (10) والذكرى (11) والدروس (12) والبيان (13) وجامع المقاصد (14) وفوائد الشرائع (15)