____________________
وفي " الذكرى (1) " وفي الاكتفاء بصلاة العاجز حينئذ نظر. وبينه في " الروضة (2) " من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة، قلت: صحتها مع إمكان الكاملة كما هو المفروض ممنوع.
وأما وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم كما في " جامع المقاصد (3) " وفي " الذكرى (4) " أن هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب - كما ذهب إليه بعض العامة - خطأ في خطأ. وفي " مجمع البرهان (5) " ما يشير إلى أن هذا هو المشهور المتعارف. وفي " كشف اللثام (6) " أن ذلك ثابت عندنا والعمل مستمر عليه من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن.
وفي " جامع المقاصد (7) " هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذيا ولا لشئ منها لم يصح ولا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستقبل القبلة) *. وجوب الاستقبال
وأما وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم كما في " جامع المقاصد (3) " وفي " الذكرى (4) " أن هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب - كما ذهب إليه بعض العامة - خطأ في خطأ. وفي " مجمع البرهان (5) " ما يشير إلى أن هذا هو المشهور المتعارف. وفي " كشف اللثام (6) " أن ذلك ثابت عندنا والعمل مستمر عليه من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن.
وفي " جامع المقاصد (7) " هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذيا ولا لشئ منها لم يصح ولا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستقبل القبلة) *. وجوب الاستقبال