____________________
الغاية غاية، وكذا مس كتابة القرآن، لأن الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. وناقشه في ذلك المحقق الثاني (1) وجماعة من المتأخرين (2). واختاره في " كشف اللثام (3) " وأيده له بأن الناس متفقون على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أمره رفع منعه وليس لنا قاطع برفعه منعه من كل ما يمنعه ولا تفيده العمومات المتقدمة فيقتصر على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفي " التذكرة (4) " لو تيمم يعني الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال.
قلت: قد يقال (5): إن التيمم يشرع لكل ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حماد (6) وللأخبار (7) الدالة على أن التراب والماء سواء وقوله (صلى الله عليه وآله) (8): " يكفيك التراب عشر سنين ".
[في نواقض التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيممه، فإن عدم استأنف) * اشتمل هذا على أحكام:
قلت: قد يقال (5): إن التيمم يشرع لكل ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حماد (6) وللأخبار (7) الدالة على أن التراب والماء سواء وقوله (صلى الله عليه وآله) (8): " يكفيك التراب عشر سنين ".
[في نواقض التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيممه، فإن عدم استأنف) * اشتمل هذا على أحكام: