____________________
والإصباح والجامع ".
وخيرة " الفقيه (1) والهداية (2) والمقنعة (3) والخلاف (4) والمراسم (5) والكافي (6) والجمل (7) " على ما نقل عنهما أنه مثقال وفي " الخلاف (8) " الإجماع عليه وفي " الغنية (9) " يجزي مثقال واحد إجماعا ونقل ذلك أيضا عن الكاتب (10).
وعن الجعفي (11) أنه مثقال وثلث. وفي " الروضة (12) " أن الفضل ثلاثة عشر ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال وثلث ودونه مثقال. وعن " الفقه الرضوي (13) " لا أقل من مثقال.
وفي " المنتهى (14) " أن المراد بالمثقال هو الدرهم.
وهل كافور الغسل خارج عن هذه المقادير أم لا؟ قال في " السرائر (15) " اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر بينهم أنه خارج. وفي " كشف الالتباس (16) "
وخيرة " الفقيه (1) والهداية (2) والمقنعة (3) والخلاف (4) والمراسم (5) والكافي (6) والجمل (7) " على ما نقل عنهما أنه مثقال وفي " الخلاف (8) " الإجماع عليه وفي " الغنية (9) " يجزي مثقال واحد إجماعا ونقل ذلك أيضا عن الكاتب (10).
وعن الجعفي (11) أنه مثقال وثلث. وفي " الروضة (12) " أن الفضل ثلاثة عشر ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال وثلث ودونه مثقال. وعن " الفقه الرضوي (13) " لا أقل من مثقال.
وفي " المنتهى (14) " أن المراد بالمثقال هو الدرهم.
وهل كافور الغسل خارج عن هذه المقادير أم لا؟ قال في " السرائر (15) " اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر بينهم أنه خارج. وفي " كشف الالتباس (16) "